صفحة جزء
16389 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى ، قال : " إن لم يغير من الأولى شيئا فهما جائزتان في ثلث ماله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية