16416
عبد الرزاق قال : حدثنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، كان يقول : "
في الغلام الذي لم يبلغ الحلم : لا أرى أن يبلغ ثلث ماله كله في وصيته " قال : " ويجوز له قريب من ذلك " .