16432
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عطاء وأنا أسمع ، عن
رجل أوصى لمولاة له فقال : هي وارث قال
عطاء : " لا تكون وارثا إنما الوارث من جعل الله له ميراثا ،
[ ص: 83 ] ولكن يجعل لها منه سهم امرأة ، فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث رجعت إلى الثلث ، وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشيء حوصت " قال : " فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه ، والمال على ثمانية أسهم فإن لها مثل سهم رجل ، وصية مثل هذه الوصية الأخرى " .