صفحة جزء
16437 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : يقولون : " إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات فهو جائز ؛ لأنه أوصى للغرماء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية