صفحة جزء
16447 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح " أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث " قال الثوري : ونحن لا نأخذ بذلك نقول : ما صنعت فهو جائز إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل أو يدنو مخاضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية