16453
عبد الرزاق ، عن
سفيان قال : "
إذا أوصى الميت لوارث فطيب ذلك الورثة في حياته ، فهم بالخيار ، إذا مات إن شاءوا رجعوا لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم ولم يملكوه إنما ملكوه بعد الموت ، فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز ، وليس لهم أن يردوه قبض أو لم يقبض " .