صفحة جزء
16453 عبد الرزاق ، عن سفيان قال : " إذا أوصى الميت لوارث فطيب ذلك الورثة في حياته ، فهم بالخيار ، إذا مات إن شاءوا رجعوا لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم ولم يملكوه إنما ملكوه بعد الموت ، فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز ، وليس لهم أن يردوه قبض أو لم يقبض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية