16454 قال
عبد الرزاق : وسألت
حماد بن أبي حنيفة قلت : كيف كان أبوك يقول في
الرجل يوصي لبعض ورثته فيقول : " إن أجازه الورثة ، وإلا فهو لفلان أو للمساكين " قال :
[ ص: 88 ] كان يراه جائزا ويقول : " قاله رجل من الفقهاء فحدث به معمر " قال : " جائز على ما قال " .