صفحة جزء
16466 عبد الرزاق ، عن الثوري في الذي يوصى له بشيء فتهلك الوصية قال : " فليس للذي أوصي له شيء ، فإن هلك المال كله إلا الوصية شاركه الورثة في تلك الوصية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية