صفحة جزء
16474 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا أوصى الرجل بوصية ، ثم ردها قبل أن يموت الموصي فليس رده بشيء ، يرجع فيها إن شاء لأنه رد شيئا لم يقع له بعد ، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد وليس له أن يرجع فيه ، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي فقال ورثة الموصى له : لا نقبلها ، فليس برد ؛ لأن الوصية لم تكن لهم وإنما كان مال ورثوه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية