16478
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال :
إذا قال : " كاتبوا عبدي على ألف درهم وثمنه خمسمائة درهم فلم يوص بشيء " أو قال : " بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف ، فليس بشيء ، لم يوص بشيء " وإذا قال : " كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم وقيمتها ألف
[ ص: 94 ] ومائة ، فهو جائز لأنه جعل الوصية المائة " .