صفحة جزء
16478 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : إذا قال : " كاتبوا عبدي على ألف درهم وثمنه خمسمائة درهم فلم يوص بشيء " أو قال : " بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف ، فليس بشيء ، لم يوص بشيء " وإذا قال : " كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم وقيمتها ألف [ ص: 94 ] ومائة ، فهو جائز لأنه جعل الوصية المائة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية