صفحة جزء
16483 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وعن ابن طاوس ، عن أبيه قالا : " إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجب حج ، أو كفارة [ ص: 95 ] يمين ، أو صيام ، أو ظهار ، أو نحو هذا ، فهو من جميع المال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية