16502 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
وارث ينحل بنيه أيسوي بينهم وبين أب أو زوجة أيحق عليه أن ينحل أباه وزوجته على كتاب الله عز وجل مع ولده قال : " لم يذكر إلا الولد " لم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك .