صفحة جزء
16502 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : وارث ينحل بنيه أيسوي بينهم وبين أب أو زوجة أيحق عليه أن ينحل أباه وزوجته على كتاب الله عز وجل مع ولده قال : " لم يذكر إلا الولد " لم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية