16512
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء " هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز ، وإن لم يكن نكح إذا لم يكن سفيها ؟ قال : كذلك زعموا ، قال : وأخبرت عن
عائشة أن
أبا بكر نحل
عائشة نحلا فلما حضرته الوفاة دعاها فقال : أي هنتاه ،
إنك أحب الناس إلي وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك قالت : " نعم " .