صفحة جزء
16515 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن شبرمة في رجل نحل ابنه ثلث أرضه أو ربعها ولم يقاسمه إلا بالفرق قال : " ليس له إلا ما أخذ من القوم " قال معمر : وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا ويقول : الفرق حيازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية