16515
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
ابن شبرمة في
رجل نحل ابنه ثلث أرضه أو ربعها ولم يقاسمه إلا بالفرق قال : " ليس له إلا ما أخذ من القوم " قال
معمر : وأخبرني بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا ويقول : الفرق حيازة .