16524
عبد الرزاق ، عن
يزيد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب "
أن المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح المسلمة ، ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ،
ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها " .