صفحة جزء
16530 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه : لك مائة دينار من المال الذي بيني وبينك قال : " قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية