صفحة جزء
[ ص: 108 ] 16531 عبد الرزاق ، عن معمر قال : سألت ابن شبرمة عنه فقال : " إذا سمى فجعل له مائة دينار من ماله فهو جائز ، وإن سمى ثلثا أو ربعا لم يجز حتى يقسمه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية