صفحة جزء
16532 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عثمان في رجل : وهب لآخر هبة فقبضها ، ثم رجع فيها الواهب قال الموهوب له : فإني قد رددتها عليك فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له قال : " فليس بشيء هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية