16534 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه قال : " من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز " وقال
معاذ من
أهل اليمن قضى :
أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له ، وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ، ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل ، وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوب
[ ص: 109 ] له هكذا في الشرط قضى به
معاذ بينهم في الإسلام " .