16546
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز "
من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها ، وله شروى هبته يوم وهبها إذا نمت " قال سفيان : يعني يقول : لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان ، قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : يرجع فيها دون القاضي .