صفحة جزء
16546 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن زياد قال : كتب عمر بن عبد العزيز " من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها ، وله شروى هبته يوم وهبها إذا نمت " قال سفيان : يعني يقول : لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان ، قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : يرجع فيها دون القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية