صفحة جزء
16555 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " إذا وهبت له أو وهب لها ، فهو جائز لكل واحد منهما عطيته - يعني الزوجين - يعطي أحدهما الآخر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية