16567 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
ابن شبرمة في
المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال : " تستحلف ما وهبت له بطيب
[ ص: 116 ] نفسها ، ثم يرد إليها مالها " قال : " فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز " قال معمر : ولا أعلم أحدا اختلف فيه .