باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
16577
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم قال : "
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يعتق يهوديا ، ولا نصرانيا ، إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك ، فورث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه
[ ص: 119 ] من أجل أنه كان تصدق به " .