صفحة جزء
[ ص: 124 ] 16601 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن قال : " لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه وذلك سنة " .

16602 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية