16603
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
عطاء : " بلغني أنه
لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد أو يمضي عليها حول في بيتها بعدما يدخل عليها " قلت : ولا عطاء ولا عتاقة ، ولا شيء في سبيل الله إلا برأي الوالد ؟ قال : " نعم " ، قلت
لعطاء : أثبت ؟ قال : " نعم زعموا " .