صفحة جزء
16603 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : " بلغني أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد أو يمضي عليها حول في بيتها بعدما يدخل عليها " قلت : ولا عطاء ولا عتاقة ، ولا شيء في سبيل الله إلا برأي الوالد ؟ قال : " نعم " ، قلت لعطاء : أثبت ؟ قال : " نعم زعموا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية