صفحة جزء
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

16607 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية