باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
16607
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=978266لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها " .