16609 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : " جعل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها فقالت : أريد أن أصل ما أمر الله به وقال هو : تضارني ، فأجاز لها الثلث في حياتها " .
التالي
السابق