صفحة جزء
16609 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها فقالت : أريد أن أصل ما أمر الله به وقال هو : تضارني ، فأجاز لها الثلث في حياتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية