صفحة جزء
16611 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سماك قال : [ ص: 126 ] " كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها إن كانت غير سفيهة ، ولا مضارة فأجز عطيتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية