16618
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سئل عن
المرأة تصدق من مال زوجها قال : " لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ، ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه " .