16626 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 130 ] قال : "
لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كما كان الأب يعوله ، فأما إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ مال ابنه فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل " .