صفحة جزء
16680 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في رجل اشترى جارية مدبرة فأعتقها قال : " جاز عتقه ويبتاع هذا الذي باعها بثمنها جارية فيدبرها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية