صفحة جزء
16720 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " إذا كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار ، فإن لم يكن له يسار سعى العبد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية