[ ص: 153 ] 16722
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد أنه كان يقول : "
إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن له ضمن ، وليس على العبد سعاية ، وإن نقص منه درهما فما فوقه ، سعى العبد في نصف ثمنه فليس على المعتق ضمان ، وإن أعتقه وهو موسر ، فلم يقض القاضي حتى أفلس فهو ضامن وليس على العبد شيء ، وإن كان أعتق وهو مفلس فلم يقض القاضي حتى أيسر ، فالسعاية على العبد " قال : وكان حماد يقول : " إذا سعى فالولاء بينهما " .