16724
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
عطاء : " إن كان
عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه أقيم ما بقي منه ، ثم أعتق في مال الذي أعتقه ، ثم استسعي هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد " قلت : يستسعى العبد بذلك إن كان مفلسا أو غنيا قال : " زعموا " قال : وأقول : " أنا لا يستسعى
[ ص: 154 ] العبد إلا أن يكون الذي أعتقه مفلسا فيستسعى العبد حينئذ " .