صفحة جزء
16731 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، سئل عن امرأة قالت : إن تزوج زوجها فكل عبد لها حر ، فتزوج قال : " لا تقال السفيهة في العتق ، العتق جائز من كل سفيهة وسفيه ، إلا أن يكون لها شرك في عبد ، فلا يعتق حتى يكون لها كله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية