16731
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سئل عن امرأة قالت : إن تزوج زوجها فكل عبد لها حر ، فتزوج قال : "
لا تقال السفيهة في العتق ، العتق جائز من كل سفيهة وسفيه ، إلا أن يكون لها شرك في عبد ، فلا يعتق حتى يكون لها كله " .