صفحة جزء
16734 عبد الرزاق ، عن معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الآخر بعدما قال أما نحن فنقول : ولاؤه وميراثه بينهما قال : سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما ، ثم يعتقه الآخر بعد ، قالا : الميراث والولاء بينهما نصفان ، ولا ضمان عليه قال : وقال ابن شبرمة إن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد : " لا تفسد على أصحابك فتضمن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية