16734
عبد الرزاق ، عن
معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الآخر بعدما قال أما نحن فنقول : ولاؤه وميراثه بينهما قال : سمعت الزهري وعمرو بن دينار في
العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما ، ثم يعتقه الآخر بعد ، قالا : الميراث والولاء بينهما نصفان ، ولا ضمان عليه قال : وقال
ابن شبرمة إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد : " لا تفسد على أصحابك فتضمن " .