صفحة جزء
16736 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل اشترى بعض أخيه من رجل كان له العبد كله قال : " يعتق إذا ملكه ويضمن الأخ إن كان موسرا ، وإلا استسعي العبد ، وإن كان ميراثا لم يضمن لأنه وقع علي وهو كاره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية