16758
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في رجل
أعتق ثلاثة مملوكين ليس له مال غيرهم ثمن أحدهم ألف دينار ، وثمن الآخر ألفان ، وثمن الآخر ثلاثة آلاف قال : " أقرع بينهم ، فإن خرج الذي ثمنه الألف أقرع بين الآخرين ، ثم أخذ الفضل من أيهما أصابته القرعة ، وإن خرج الذي ثمنه ألفان فهو الثلث ، وإن خرج الذي ثمنه ثلاثة آلاف أخذ منه الفضل " .