[ ص: 163 ] 16761
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت
عطاء عن الرجل إذا
أعتق ثلث عبد له عند الموت قال : " يقام في ثلثه ما بقي فيعتق " قلت : إنه قد أوصى بثلثه فقال : " يقام في ثلثه ، ثم يعتق ، ثم يستسعى العبد " قال : وقال : " إن أعتق مريض ثلث عبد له عند الموت " قال : " يقام في ثلثه فسمى ثلث فلان حر وصية ، ثم مات أقيم عليه ثلثاه على الموصي في ثلثه ، وأعتق كله وخلص ثمن ثلثيه للوارث " .