16771 قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : في "
امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها ، وأعتقت غلاما ثمنه خمسمائة ، وعلى زوجها سبعمائة فإذا الزوج مفلس قالت الأخت للعبد : إنما أنا وأنت شريكان ليس لك إلا أربعمائة درهم إن خرج المال فقد توي الذي على الزوج وتعطي مائتين من الأربع التي كانت لك في الثلث ، وتعطي خمسين من المائة التي بقيت عليك ، وتطلب الزوج بخمسين ومائة " .