صفحة جزء
16771 قال الثوري : في " امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها ، وأعتقت غلاما ثمنه خمسمائة ، وعلى زوجها سبعمائة فإذا الزوج مفلس قالت الأخت للعبد : إنما أنا وأنت شريكان ليس لك إلا أربعمائة درهم إن خرج المال فقد توي الذي على الزوج وتعطي مائتين من الأربع التي كانت لك في الثلث ، وتعطي خمسين من المائة التي بقيت عليك ، وتطلب الزوج بخمسين ومائة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية