16772 قال
سفيان في "
رجل أعتق غلامين له ثمن أحدهما أربعمائة ، وثمن الآخر مائتان فمات الذي ثمنه أربعمائة الفريضة تسعة أسهم فللورثة ستمائة ، ولصاحب الثلث ثلاثمائة
[ ص: 166 ] فمات صاحب الأربعمائة فله سهمان ، ولصاحب المائتين سهم يضرب الورثة بستة أسهم ، وصاحب الدين بسهم فله سبعمائة " .