16773
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري " في
رجل ترك أربعة أعبد قيمة كل عبد مائة دينار ، وأعتق منهم عبدين فمات أحدهما بعد موت سيده فالسهام ، للميت سهم وما بقي فعلى خمسة أسهم : للمعتق من ذلك سهم ، وللورثة أربعة أسهم ، وللورثة خمس ثلث مائة "