صفحة جزء
16773 عبد الرزاق ، عن الثوري " في رجل ترك أربعة أعبد قيمة كل عبد مائة دينار ، وأعتق منهم عبدين فمات أحدهما بعد موت سيده فالسهام ، للميت سهم وما بقي فعلى خمسة أسهم : للمعتق من ذلك سهم ، وللورثة أربعة أسهم ، وللورثة خمس ثلث مائة "

التالي السابق


الخدمات العلمية