صفحة جزء
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق

16776 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حماد في عبد بين رجلين شهد أحدهما على الآخر أنه أعتقه وأنكر الآخر قال : " إن كان [ ص: 167 ] المشهود عليه معسرا سعى له العبد ، وإن كان موسرا سعى لهما جميعا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية