باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه
16800
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : "
إذا أعتق الرجل أمته ، واستثنى ما في بطنها فله ما استثنى " قال سفيان : ونحن لا نأخذ بذلك نقول إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها إنما ولدها كعضو منها ، وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها لم يعتق إلا ما في بطنها .