باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
16806
عبد الرزاق ، عن
سفيان في رجل
قال لعبده : يوم أبيعك فأنت حر قال : " ليس بشيء وهو عبده " ومن قال : " إذا بعتك فأنت حر فسواء " ، قال
سفيان : " إنما معناه حين أفعل ذلك " قال : ومثل ذلك أن يقول : "
الرجل يوم أموت فأنت حر فيموت ليلا أو نهارا فهو حر " .